الشيخ الأنصاري

136

كتاب الصوم ، الأول

- سيما إذا أفاد التقليد للظن - لعدم معلومية شمول الشك في عبارة الغنية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) للظن ، ولا ذهاب المشهور إلى هذا الحكم . فالرواية ( 3 ) ضعيفة خالية عن الجابر ، والأولوية المتقدمة ( 4 ) غير جارية هنا ، وشبهة انصراف إطلاقات أخبار القضاء بفعل المفطر ( 5 ) واختصاصها بمن فعله مع العلم بالنهار هنا أقوى . لكن الاحتياط لا ينبغي تركه سيما في صورة الشك ، بل الحكم بالوجوب لا يخلو عن قوة ، للتعليل في الرواية ( 6 ) المنجبرة بإطلاق الاجماعين المحكيين ( 7 ) . هذا كله لو قلنا بجواز التقليد لغير القادر على المراعاة وعدم وجوب الصبر عليه إلى أن يتيقن الغروب ، ومثله شهادة العدلين ، وأما لو قلنا بعدم جوازه - لعدم الدليل - ففي الحكم بلزوم القضاء تردد : من صدق الأكل قبل دخول الليل ، فيشمله التعليل - مضافا إلى إطلاقات لزوم القضاء بفعل المفطر - بل لا يبعد دعوى شمول إطلاقات الكفارة ( 8 ) . ومن الأصل وعدم الجابر للتعليل . اللهم إلا أن يدعى ذهاب المشهور إلى وجوب القضاء في كل موضع

--> ( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) 509 . وتقدمت العبارة في صفحة 134 . ( 2 ) الخلاف 2 : 175 كتاب الصوم ، المسألة 14 ، وتقدمت العبارة في صفحة 134 . ( 3 ) كذا في " ف " ، وفي " ج " و " ع " : فبقي الرواية الضعيفة وفي " م " : ففي الرواية الضعيفة . ( 4 ) في صفحة 135 . ( 5 ) الوسائل 7 : 84 الباب 46 و 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 6 ) الوسائل 7 : 87 الباب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . ( 7 ) في صفحة 134 عن الغنية والخلاف . ( 8 ) الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .